وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتسهيل انتقال السلع. تشمل الاتفاقية تعريفات وإجراءات لنقل البضائع عبر الحدود، وتحدد أنواع البضائع والرسوم المستحقة، بالإضافة إلى مكاتب الجمارك المختلفة. يُعتبر النقل كاملاً إذا تم عبر حدود الدول المتعاقدة، مع استثناء بعض الأصناف مثل الأسلحة. يتطلب النقل تقديم بيان العبور، ولا تخضع البضائع لضرائب في مكاتب العبور. تلتزم الدول بتحسين طرق العبور، وتحدد شروط الضمانات للبضائع. تشمل ال...
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)